ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه جعل في الضبع يصيده المحرم كبشا (١)، ولم يفرق.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " عليه كلما عاد كفارة " (٢).
ولأنها كفارة عن قتل، فاستوى فيها المبتدئ والعائد، كقتل الآدمي.
احتج الشيخ: بقوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ (٣) جعل جزاء العود الانتقام، وهو يدل على سقوط الكفارة، لأنه لم يوجب جزاء.
ولقول الصادق عليه السلام: " فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه " (٤) والنقمة في الآخرة.
والانتقام لا ينافي وجوب الجزاء، لعدم دلالته على أنه كل الجزاء، ونفي الجزاء محمول على أنه ليس عليه جزاؤه خاصة، جمعا بين الأدلة.
مسألة ٣٧٥: ويجب الجزاء على القاتل للضرورة، كالمضطر إلى أكله، لعموم قوله: ﴿ومن قتله﴾ (5) وهو يتناول المضطر وغيره.
ولأنه قتله من غير معنى يحدث فيه من الصيد يقتضي قتله، فيضمنه، كغيره.
ولأنه أتلفه لنفعه ودفع الأذى عنه، فكان عليه الكفارة، كحلق الرأس.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: " يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ما له؟ " قلت: بلى، قال: " إنما عليه الفداء، فليأكل وليفده " (6).