ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا - وبه قال الشافعي (1) - لأن الوحشي وإن استأنس لا يخرج عنه حكم توحشه الأصلي، كما أنه لو توحش إنسي لا يحرم التعرض له، إبقاء لحكمه الأصلي.
وقال مالك: لا جزاء في المستأنس (2). وليس بجيد.
ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكا لإنسان أو مباحا.
- إلا أنه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك - لظاهر القرآن (3).
وقال المزني من الشافعية: لا جزاء في الصيد المملوك (4) وليس بمعتمد.
إذا ثبت هذا، فكما يحرم التعرض للصيد يحرم التعرض لأجزائه بالجرح والقطع، لأن النبي عليه السلام قال في الحرم: (لا ينفر صيدها) (5) ومعلوم أن الجرح والقطع أعظم من التنفير.
وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه على ما سيأتي.
البحث الثاني: لبس الثياب المخيطة مسألة 225: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس