وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج والعمرة تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير (١) خبث الحديد " قال معاوية: فقلت له: حجة أفضل أو عتق رقبة؟
قال: " حجة أفضل " قلت: فثنتين؟ قال: " فحجة أفضل " قال معاوية:
فلم أزل أزيده ويقول: " حجة أفضل " حتى بلغت ثلاثين رقبة، قال:
" حجة أفضل " (٢).
وعن الصادق عليه السلام قال: " الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا بدأ بهم (٣)، ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم " (٤).
مسألة ٤: والعمرة واجبة - كالحج في وجوبه وهيئة وجوبه - على من يجب عليه الحج عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد، وأحمد في إحدى الروايتين (٥) - لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (6) والأمر للوجوب، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.
وما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، جاء إليه رجل فقال: