ولأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام: عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده، قال: " ليس على سيده شئ " (1) وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان بأمره، لزمه الفداء.
ولو كان الغلام محرما بإذن سيده وقتل صيدا بغير إذن مالكه، وجب على، السيد الفداء، لأن الإذن في الإحرام يستلزم تحمل جناياته.
ولقول الصادق عليه السلام: " كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام " (2).
ولو لم يأذن المولى في الإحرام ولا في الصيد، لم يكن على السيد شئ، لأن عبد الرحمن بن أبي نجران سأل الكاظم عليه السلام: عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: " لا شئ على مولاه " (3).
مسألة 369: قد بينا أن إثبات يد المحرم على الصيد يوجب عليه الضمان، فإن وقع ابتداء الإثبات في حال الإحرام فهو حرام غير مفيد للملك، ويضمنه، كما يضمن الغاصب ما يتلف في يده، بل لو تولد تلف الصيد مما في يده، لزمه الضمان، كما لو كان راكبا فأتلفت الدابة صيدا بعضها، أو رفسها، أو بالت في الطريق، فزلق به صيد وهلك، كما لو زلق به آدمي أو بهيمة، أما لو انفلت بعير فأصاب صيدا، فلا ضمان.
ولو تقدم ابتداء اليد على الإحرام، فإن كان حاضرا معه، وجب عليه إرساله - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لأن الصيد لا يراد للدوام، فتحرم