يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد، صام تسعة أيام. وإن كان عليه شاة ولم يجد، أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام، لقول الصادق عليه السلام: " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه فداء شئ من الصيد فداؤه بقرة (فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا) (1) فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (2) " (3).
ومنع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم (4)، لأن علي ابن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام: عن حمام الحرم يصاد في الحل، فقال: " لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم " (5).
وجوزه ابن إدريس (6). وليس بجيد.
ولو قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد، لم يضمنه، لأصالة البراءة.
ولو أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو، لزم دم شاة، لقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم: " عليه (دم) (7) شاة " (8).
ولو اقتتل اثنان في الحرم، كان على كل واحد منهما دم، لأنه هتك