المعتبر في قيمة النعم بمكة، لأنه محل ذبحه.
مسألة 377: المحرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء - خلافا للعامة (1) - لأنه جمع بين الإحرام والحرم وقد هتكهما.
ولأن كل واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع.
ولقول الصادق عليه السلام: " وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا " (2).
إذا عرفت هذا، فإنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة، أما ما تجب فيه بدنة فإنه لا يتضاعف وإن كان القاتل محرما في الحرم، لأصالة البراءة، لأن البدنة أعلى ما يجب في الكفارات.
ولقول الصادق عليه السلام: " يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه (3) التضعيف " (4).
وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقا (5).
ولو كان الصيد لا دم فيه وقتله محل في الحرم أو محرم في الحل، كان عليه القيمة، ولو كان محرما في الحرم، كان عليه قيمتان، لقول الصادق عليه السلام: " فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم " لما سأله سليمان بن خالد: عن القمري والسمان والعصفور والبلبل (6).
مسألة 378: كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجد أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما. ولو كان عليه بقرة ولم