ولشدة الحاجة إلى ذلك.
وقول ابن عمر لا حجة له فيه.
مسألة 315: يجوز للمحرم أن يلبس السلاح عند الحاجة إجماعا، إلا من الحسن البصري، فإنه كرهه (1).
والحق الأول، لما رواه العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح أهل الحديبية على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح (2)، يعني القراب بما فيه.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن المحرم (3) إذا خاف العدو فلبس السلاح، فلا كفارة عليه " (4).
وللحاجة إليه.
وقد دل هذا الحديث من حيث المفهوم على التحريم مع عدم الخوف، وهو أحد قولي علمائنا (5).
مسألة 316: يجوز أن يؤدب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرامه، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط " (6).
وإذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد، لم يكن عليه شئ، لأصالة البراءة.
ولو علم أنه صيد وشك في أي صيد هو، لزمه دم شاة، لأنه أقل مراتب