ومن طريق الخاصة: ما تقدم (1).
ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والمسك بفتح الميم، وهو سوار من ذبل (2) أو عاج.
فرع: الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط، لأصالة البراءة.
مسألة 229: يحرم لبس السلاح لغير ضرورة، لما فيه من منافاته للخضوع والتذلل.
وقيل: يكره (3)، للأصل.
البحث الثالث: الطيب مسألة 230: يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء بإجماع علماء الأمصار، لأن النبي صلى الله عليه وآله، قال في المحرم الذي وقصت (4) به ناقته: (لا تمسوه بطيب) (5) ومنع الحي لأجل الإحرام المتحقق عينا أولى من الميت المحرم وهما.
وما رواه الخاصة - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه " يعني من الطعام (6).