تزوجها حلالا، وبنى بها حلالا، وماتت ب " سرف " في الظلة التي بنى فيها (1)، وميمونة صاحبة القصة، وأبو رافع كان السفير.
ولأن ابن عباس كان صغيرا لا يعرف حقائق الأشياء، ولا يقف عليها، فربما توهم الإحرام وليس موجودا، بخلاف أبي رافع.
ولأن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس، ما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله إلا حلالا (2).
وأيضا يحتمل أنه أصلق المحرم على النبي صلى الله عليه وآله بمجرد أنه تزوجها في الشهر الحرام في البلد الحرام، كما قيل:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما......... (3) أو أنه تزوجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو محرم.
وشراء الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب، بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلا مقدمة للاستمتاع، فلما كان مقدمة للمحرم كان حراما.
ولأن النكاح يحرم بالعدة واختلاف الدين والردة وكون المنكوحة أختا من الرضاع، وتعتبر له شرائط غير ثابتة في شراء الإماء، فافترقا.
إذا عرفت هذا، فلو أفسد إحرامه، لم يجز له أن يتزوج فيه أيضا، لأن - حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.
مسألة 303: لو تزوج المحرم أو زوج غيره وإن كان محلا أو زوجت المحرمة، فالنكاح باطل، ولا فرق بين أن يكون المزوجان محرمين أو