قال أحمد: والكافر ليس محرما للمسلمة وإن كانت ابنته (1).
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو محرم لها، لأنها محرمة عليه على التأبيد (2).
وقول أحمد لا بأس به في كافر يعتقد حلها، كالمجوسي.
وقال أحمد: يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، لأن الصبي لا يقوم بنفسه قبل الاحتلام فكيف يخرج مع امرأة، ولأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل (3).
ونفقة المحرم في الحج عليها، لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة، فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لها ولمحرمها، فإن امتنع محرمها من الحج معها مع بذلها له نفقته، فهي كمن لا محرم لها.
وهل تلزمه إجابتها إلى ذلك؟ عن أحمد روايتان (4).
والصحيح: أنه لا يلزمه الحج معها، لما في الحج من المشقة الشديدة والكلفة العظيمة، فلا يلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة.
ولو مات محرم المرأة في الطريق، قال أحمد: إذا تباعدت، مضت فقضت الحج (5).
مسألة 59: لا يجوز للرجل منع زوجته الموسرة من حجة الإسلام إذا حصلت الشرائط، عند علمائنا - وبه قال النخعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أصح قوليه (6) - لما رواه العامة عن النبي صلى