وعنه رواية ثالثة: إن كان صوما، صام كل واحد صوما تاما، وإن كان غير صوم، فجزاء واحد، وإن كان أحدهما يهدي والآخر يصوم، فعلى المهدي بحصته، وعلى الآخر صوم تام، لأن الجزاء ليس بكفارة، وإنما هو بدل، لأنه تعالى عطف بها، فقال: ﴿أو كفارة﴾ (١) والصوم كفارة، فيكمل، ككفارة قتل الآدمي (٢).
والمماثلة ليست حقيقية، وإذا ثبت اتحاد الجزاء في الهدي، وجب اتحاده في الصوم، لقوله تعالى: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ (3) فروع:
أ - لو اشترك محل ومحرم وكان القتل في الحل، فلا شئ على المحل، وعلى المحرم جزاء كامل.
وقال الشافعي: على المحرم نصف الجزاء، ولا شئ على المحل (4).
وقد بينا بطلانه.
ب - لو قتل القارن صيدا، لم يلزمه إلا حزاء واحد، وكذا لو باشر غيره من المحظورات، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (5).
وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاءان (6).
ج - لو قتل المحرم صيدا في الحرم، لزمه الجزاء والقيمة.
وقال الشافعي: يلزمه جزاء واحد، لاتحاد المتلف، وهذا كما أن الدية