مسألة 180: يجوز الإحرام في الممتزج من الحرير أو غيره، لخروجه عن اسم الإبريسم بالمزج.
ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الخميصة (1) سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال: " لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه (2) " (3).
وكذا يجوز الإحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رائحته - وبه قال الشافعي (4) - لأن الرائحة المقصودة من الطيب قد زالت بالغسل أو طول المكث أو بتجديد صبغ آخر عليه فزال الترفه.
ولأن الكاظم عليه السلام سئل عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال: " لا بأس به " (5).
وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام عن المحرم غسل الثوب قد أصابه الطيب، فقال: " إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه " (6).
ولو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها، لم يكن به بأس وإن لم يغسله، لأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: " لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور " (7).
ويكره النوم على الفرش المصبوغة، لقول الباقر عليه السلام: " يكره