ولأن يوم النحر يدخل به وقت ركن من أركان الحج، وهو: طواف الزيارة، ويقع فيه كثير من أفعال الحج، كالرمي والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى، فكان من أشهره، كيوم عرفة.
واعلم: أنه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع، للإجماع على أنه لو فاته الموقفان فقد فاته الحج، وأنه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده.
مسألة ١٣٧: لو أحرم بالحج قبل أشهره، لم ينعقد إحرامه للحج، وينعقد للعمرة - وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشافعي (١) - لقوله تعالى:
﴿الحج أشهر معلومات﴾ (2) تقديره: وقت الحج أشهر، أو أشهر الحج أشهر، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وإذا ثبت أنه وقته، لم يجز تقديم إحرامه عليه، كأوقات الصلوات.
ولقول الصادق عليه السلام: " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له " (3).
وأما انعقاده للعمرة: فلقول الصادق عليه السلام في رجل فرض الحج من غير أشهر الحج، قال: " يجعلها عمرة " (4).
وقال مالك والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: ينعقد إحرامه، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج، جاز، لقوله تعالى: