مسألة 263: لو زامل المريض أو المرأة أو الصبي رجل صحيح، اختص المريض والمرأة والصبي بالتظليل على المحمل، وكشف الصحيح محمله، لقيام المانع من التظليل في حقه، وهو الإحرام السالم عن أحد الأعذار المسوغة له.
ولما رواه بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت، فترى (أن) (1) أظلل علي وعليها؟ فكتب: " ظلل عليها وحدها " (2).
مسألة 264: إذا استظل حالة الاختيار، وجب عليه الفداء - وهو رواية عن أحمد، وقول أهل المدينة (3) - لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا، فأشبه ما لو ستره بشئ يلاقيه.
ولأن الفداء يجب للضرورة فبدونها أولى.
ولأن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمعه، فأمره أن يفدي (4) شاة يذبحها بمنى (5).
وأحمد وإن منع التظليل إلا أنه لم يوجب الفدية، فقيل له: إن أهل المدينة يقولون: عليه دم، قال: نعم أهل المدينة يغلطون (6).
إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن يقع التظليل في إحرام العمرة المتمتع بها بإحرام الحج.
وقال الشيخ في بعض كتبه: لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتع