بالجحفة: تعال أباقيك (1) أينا أطول نفسا في الماء (2).
ولأنه ليس بستر معتاد، فأشبه صب الماء عليه (3).
وحديث عمر لا حجة فيه، مع احتمال أن يكون في ابتداء الإحرام، لأنه في الميقات الذي يحرم منه، فالظاهر أن غسله للإحرام، والفرق: أن في الارتماس تغطية الرأس دون الصب.
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما - وبه قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي (4) - ولا فدية عليه.
وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية، وبه قال مالك وأبو حنيفة (5).
وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة (6).
لنا: ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال في المحرم الذي أوقصه بعيره: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا) (7) أمر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الإحرام عليه، ولهذا منعه من الطيب وتخمير رأسه.
احتجوا: بأنه تستطاب رائحته، ويزيل الشعث، ويقتل الهوام (8).