وقال أحمد وإسحاق: لا يجب عليه حج آخر، لأنه فعل المأمور به، فخرج عن العهدة، كما لو لم يبرأ، ولأنه أدى حجة الإسلام بأمر الشارع، فلم يلزمه حج ثان، كما لو حج بنفسه، ولافضائه إلى إيجاب حجتين وليس عليه إلا حجة واحدة (1).
ونمنع فعله للمأمور به، والفرق بينه وبين عدم البرء ظاهر، ونمنع أداء حجة الإسلام بل بدلها المشروط بعدم القدرة على المباشرة، ونمنع أنه ليس عليه إلا حجة واحدة.
إذا عرفت هذا، فلو عوفي قبل فراق النائب من الحج، قال بعض العامة: لم يجزئه الحج، لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه، كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل تمام عدتهما بالشهور، وكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته.
ويحتمل الإجزاء، كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي، والمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل، وإن برأ قبل إحرام النائب، لم يجزئه بحال (2).
وهذا كله ساقط عندنا.
مسألة 52: المريض إذا كان مرضه يرجى زواله والبرء منه، والمحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة وتعذر عليه الحج، يستحب أن يستنيب، قاله الشيخ (3) رحمه الله.
ومنع منه الشافعي وأحمد، فإن استناب غيره، لم يجزئه كالصحيح، سواء برأ من مرضه أو لم يبرأ، لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، فلم تكن