لاستحقاقه في الآخرة الخزي والعذاب والاستخفاف، وإذا انتفى استحقاق الثواب، انتفى ملزومه وهو صحة الفعل عنه.
مسألة 81: قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، إلا أن يكون أباه، فإنه يجوز له أن يحج عنه (1).
ومنع ابن إدريس هذا الاستثناء، وقال: لا يجوز أن يحج عن المخالف سواء كان أباه أو غيره (2).
والشيخ - رحمه الله - عول على ما رواه وهب بن عبد ربه - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: " لا " قلت: فإن كان أبي؟ قال: " إن كان أبوك (3) فنعم " (4) والاحتجاج بالرواية أولى.
ولاشتمال ذلك على البر بالأبوين.
إذا عرفت هذا، فالرواية مخصوصة بالناصب، وهو الذي يتظاهر بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام، وقول الأصحاب أعم، لأن الذي يستحق به الثواب الدائم هو الإيمان، فغير المؤمن لا يستحق ثوابا.
أما المخالف فيجوز أن ينوب عن المؤمن، ويجزئ عن المنوب إذا لم يخل بركن، لأنها تجزئ عنه، ولا تجب عليه الإعادة لو استبصر، فدل ذلك على أن عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحق بها الثواب إذا رجع إلى الإيمان إلا الزكاة، لأنه دفعها إلى غير مستحقها.
ويدل على ذلك كله: ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه