ونمنع لبسه على العادة.
ولو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه ولم يلبسه مقلوبا، كان عليه الفداء - وبه قال الشافعي (1) - لعموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله عليه السلام: (لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية) (2) خرج منه ما لو لبسه مقلوبا، للضرورة، وعملا بما تقدم، فيبقى الباقي على المنع.
وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه (3).
قال الشيخ رحمه الله: متى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف (4).
قال ابن إدريس: ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله، فوق أكتافه (5).
وهو حسن، لما روي عن الصادق عليه السلام: " من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه " (6).
مسألة 183: يجوز للمحرم أن يلبس النعلين، ولا نعلم فيه خلافا، للضرورة الداعية إليه.
ولو لم يجد النعلين، لبس الخفين، ويقطعهما إلى ظاهر القدم، كالشمشكين، ولا يجوز له لبسهما قبل القفع - وبه قال الشافعي ومالك وأبو