وأما لبس القفازين ففيه الفدية عنده (1)، وكذا عندنا، لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام، فلزمتها الفدية، كالنقاب، وقد قال الصادق عليه السلام: " تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة " (2).
مسألة 249: الحلي الذي تعتاد المرأة لبسه في الإحلال يجوز لها لبسه في الإحرام إذا لم تظهره للزوج، لما فيه من جذب الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج - في الصحيح - أنه سأل أبا الحسن عليه السلام: عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: " تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها " (3).
مسألة 250: لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة، ويستحب للسنة، لأن الروايات الدالة على تحريم لبس الحلي للزينة والاكتحال بالسواد للزينة والنظر في المرآة للزينة دلت بمفهومها على تعليل الحرمة بالزينة، فتثبت في لبس الخاتم، لوجود العلة.
ولأن مسمعا سأل الصادق عليه السلام: أيلبس المحرم الخاتم؟ قال:
" لا يلبسه للزينة " (4).
وأما استحبابه للسنة: فلأن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد