بها، لزمه كفارتان، لما رواه أبو علي بن راشد، قال: قلت له عليه السلام:
جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال، لأني محرور تشتد الشمس علي، فقال: " ظلل وأرق دما " فقلت له: دما أو دمين، قال: " للعمرة؟ " قلت:
إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: " فارق دمين " (١).
ومع صحة السند نحمله على الاستحباب.
وقال. بعض الشافعية: إذا لم تمس المظلة رأسه، فلا فدية، وإن مسته، وجبت الفدية (٢) البحث العاشر: إزالة الشعر مسألة ٢٦٥: يحرم على المحرم إزالة شئ من شعره، قليلا كان أو كثيرا، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء.
قال الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (3).
وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال لكعب بن عجرة:
(لعلك تؤذيك هوام رأسك) قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة) (4) وهو يدل على المنع من الحلق قبل ذلك.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه،