وإن لم يكن كسوبا وعول على السؤال فأولى بالمنع، لأن السائل قد يرد.
ولو كان يركب مفازة لا يجدي فيها كسب ولا سؤال، لم يجب القبول إجماعا، لأن التغرير بالنفس حرام.
مسألة 102: قد بينا جواز الاستئجار في الحج عند علمائنا، وبه قال الشافعي ومالك (1).
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز الاستئجار على الحج، كما في سائر العبادات، ولكن يرزق عليه، ولو استأجر لكان ثواب النفقة للآمر، ويسقط عنه الخطاب بالحج، ويقع الحج عن الحاج (2). وقد تقدم (3) القول فيه.
وعندنا وعند الشافعي يجوز الحج بالرزق، كما يجوز الإجارة، بأن يقول: حج عني وأعطيك نفقتك أو كذا. ولو استأجره بالنفقة، لم يصح، للجهالة (4).
ثم الاستئجار ضربان: استئجار عين الشخص، بأن يقول المؤجر:
آجرتك نفسي لأحج عنك أو عن ميتك بنفسي بكذا، وإلزام ذمته العمل، بأن يستأجره ليحصل له الحج إما بنفسه أو بغيره، ويلزم المستأجر إيجاب ذلك في ذمته، ويفترقان في ما يأتي.
وكل واحد من ضربي الإجارة إما أن يعين زمان العمل فيها أو لا يعين، وإن عين فإما السنة الأولى أو غيرها، فإن عين السنة الأولى، جاز بشرط أن