حاج، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: " نعم ولك أجره " (1).
ولأن الحج عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال، فوجب أن ينوب الولي فيها عن الصغير، كصدقة الفطر.
وقال أبو حنيفة: إحرام الصبي غير منعقد، ولا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات، ولا يصير محرما بإحرام وليه، لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ) (2).
ولأن كل من لا يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله، كالمجنون، ولأنها عبادة على البدن، فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير، كالصوم والصلاة، ولأن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي، كالنذر (3).
والجواب: القول بموجب الحديث، فإن الصبي لا يجب عليه الحج، وهو معنى رفع القلم عنه، وذلك لا يقتضي نفي صحته منه.
والقياس باطل، مع أنا نقول بموجب العلة، فإن الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله، وإنما يلزمه بإذن وليه.
والفرق ظاهر، فإن الجنون مرجو الزوال عن المجنون في كل وقت، فلم يجز أن يحرم عنه وليه، لجواز أن يفيق فيحرم بنفسه، أما البلوغ فغير مرجو إلا في وقته، فجاز أن يحرم عنه وليه، إذ لا يرجى بلوغه في هذا الوقت حتى يحرم بنفسه.
ولأن الصبي يقبل منه الإذن في دخول الدار وقبول الهدية منه إذا كان