الزيادة في الفريضة، كزيادة المحرم قبل الميقات على المقدار المعتبر في نظر الشرع.
وقال الباقر عليه السلام: " من أحرم من دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه " (1).
وأطبق الجمهور كافة على صحة هذا الإحرام (2).
مسألة 153: لو ترك الإحرام من الميقات عامدا مع إرادة النسك، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة، ولا نعلم في ذلك خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل المواقيت مواطن الإحرام، ومنع من الجواز بها إلا لمحرم إذا كان مريدا للنسك (3).
ولما روى العامة أن أبا الشعثاء جابر بن زيد رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: " يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه، فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج " (5).
إذا عرفت هذا، فلو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وكان قد ترك الإحرام من الميقات عامدا متمكنا منه مع إرادة النسك، بطل حجه - وبه قال سعيد بن جبير (6) - لأنه ترك الإحرام من الميقات عامدا متمكنا، فبطل حجه،