هي عليه فكذا من نائبه (1). وفيه إشكال.
والأقرب: أنه إذا اتفق الزمان، صح العقد، فإذا حجا في ذلك العام، أجزأ حجهما، ولا اعتبار بتقديم إحرام أحدهما على إحرام الآخر، بل إن كان السابق إحرام الواجب، فلا بحث، وإن كان إحرام المنذورة أو التطوع، أجزأ أيضا، لأن الحجتين تقعان في ذلك العام.
ولو صد النائب في حجة الإسلام أو أحصر ولم يتمكن النائب فيها من إتمامها في ذلك العام، فالأقوى صحة حجة التطوع.
ولو تعدد العام، فإن استأجر لحج التطوع أولا، فإن تمكن من الاستئجار عن حجة الإسلام، فالوجه: عدم الصحة، لكن لو حج النائب مع جهله، استحق الأجرة.
ولو لم يكن قد تمكن من الاستئجار لحجة الإسلام، فالأقرب:
الصحة، ثم يستأجر في العام المقبل لحجة الإسلام.
مسألة 90: إذا استؤجر ليحج عن غيره، وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير، وجب عليه رد ما أخذه من مال الإجارة مع علمه بذلك، لأنه استؤجر لفعل لا يصح منه إيقاعه، فوجب عليه رد مال الإجارة.
ولو كان جاهلا، فالأقرب عدم وجوب الرد - ويحتمل وجوب رد ما فضل عن أجرة المثل - لتعبه، فحينئذ يحتمل أن يرجع هو بما أعوز.
مسألة 91: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل وعن المرأة، وأن تنوب المرأة عن المرأة وعن الرجل في قول عامة أهل العلم (2)، لا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن بن صالح بن حي، فإنه كره حج المرأة عن الرجل (3).
قال ابن المنذر: وهذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر المرأة أن تحج عن أبيها (4).