ولو اختلف العيب بالجنس، فإن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس، لم يجز، أما لو اختلف بالمحل بأن فدى الأعور من اليمنى بالأعور من اليسرى أو الأعرج من إحدى الرجلين بأعرج الأخرى، جاز، لعدم الخروج به عن المماثلة.
ويفدى الذكر بمثله أو بالأنثى، لأنها أطيب لحما وأرطب.
وللشافعي قولان (١).
وتفدى الأنثى بمثلها.
وهل يجزئ الذكر؟
قيل: نعم، لأن لحمه أوفر، فتساويا.
وقيل بالمنع، لأن زيادته ليست من جنس زيادتها، فأشبه اختلاف العيب جنسا، ولاختلافهما خلقة، فيقدح في المثلية (٢).
وللشافعي قولان (٣).
والشيخ - رحمه الله - جوز الجميع، لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ (4) ومعلوم أن المراد المثل في الخلقة، لعدم اعتبار الصفات الأخرى، كاللون (5).
ولو قتل ماخضا، ضمنها بما خض مثلها، للآية (6)، ولأن الحمل فضيلة مقصودة، فلا سبيل إلى إهمالها، وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: لا تذبح الحامل، لأن فضيلة الحامل بالقيمة، لتوقع الولد (7).