فكالزاد.
مسألة ٤٩: المريض الذي يتضرر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مأيوسا من برئه لزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان معضوبا نضو (١) الخلقة لا يقدر على التثبت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة أو كان شيخا فانيا وما أشبه ذلك إذا كان واجدا لشرائط الحج من الزاد والراحلة وغيرهما، لا تجب عليه المباشرة بنفسه إجماعا، لما فيه من المشقة والحرج وقد قال تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (2).
ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من لم تمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديا أو نصرانيا) (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا " (4).
وهل تجب عليه الاستنابة؟ قال الشيخ: نعم (5)، وبه قال في الصحابة: علي عليه السلام، وفي التابعين: الحسن البصري، ومن الفقهاء: الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق (6).
لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة،