في ركوب المحمل، اعتبر في حقه الكنيسة (1).
ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك.
وقال بعض الشافعية: إن المحمل معتبر في حق المرأة مطلقا (2) وليس بمعتمد، والستر يحصل بالملحفة.
فروع:
أ - لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة، بل المعتبر التمكن منهما تملكا أو استئجارا.
ب - إنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد المسافة، أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه، ويكفيه التمكن من المشي.
ج - إذا وجد شق محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر، لزمه الحج، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكن إلا من مؤونة الشق، سقط عنه الحج مع حاجته إلى، المحمل، وإن تمكن من المحمل بتمامه، احتمل وجوب الحج، لأنه مستطيع، وعدمه، لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له.
د - القريب إلى مكة إذا شق عليه المشي أو الركوب بغير محمل، اشترطت الراحلة والمحمل في حقه، كالبعيد، ولا يؤمر بالزحف (3) وإن أمكن.
و - يجب شراء الراحلة والمحمل مع الحاجة إليهما أو استئجارهما بثمن المثل وأجرته، فإن زاد فإن لم يتمكن من الزيادة، سقط الحج، وإن تمكن منها، وجب لأنه مستطيع.