حديث طويل.
مسألة 135: ومن كان من أهل الأمصار فجاور بمكة ثم أراد حجة الإسلام، خرج إلى ميقات أهله، فأحرم منه، فإن تعذر، خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر، أحرم من مكة.
هذا إذا لم يجاور مدة سنتين، فإن مضى عليه سنتان وهو مقيم بمكة، صار من أهل مكة وحاضريها ليس له أن يتمتع، وبه قال الشيخ في كتابي الأخبار (1).
وقال في النهاية: لا ينتقل فرضه عن التمتع حتى يقيم ثلاث سنين (2).
وقد روى زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له " فقلت لأبي جعفر: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: لا فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله " (3).
إذا عرفت هذا، فذو المنزلين بمكة وناء يعتبر في حقه أغلبهما إقامة، فيحرم بفرض أهله، فإن تساويا، تخير في التمتع وغيره.
إذا ثبت هذا، فلو لم تمض هذه المدة، ففرضه التمتع يخرج إلى الميقات، ويحرم منه مع المكنة، وإلا فمن حيث أمكن، لأنه لم ينتقل فرضه عن فرض إقليمه، فيلزمه الإحرام من ميقاتهم، أما لو تعذر فإنه يخرج إلى خارج الحرم فيحرم منه، للضرورة، ولأن ميقاته قد تعذر عليه، فيسقط اعتباره، كما لو تعذر عليه التمتع، وذلك كقضية عائشة، ولو كان الإحرام من مكة جائزا، لما كلفها النبي صلى الله عليه وآله تحمل المشقة.
وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: رجل ترك