قضاء الدين عن الغير، لأن الحج يفتقر إلى النية، بخلاف قضاء الدين وهو من أهل الإذن والنية وإن لم يكن أهل المباشرة (1).
وروي عن بعضهم جواز الحج بغير إذنه (2).
مسألة 99: الاستنابة في الحج واجبة عن ميت استقر الحج في ذمته وفرط في أدائه.
وهل تجب عن المعضوب أو عن ميت وجب عليه الحج ولم يستقر؟
مضى (3) الكلام فيهما.
وأوجبه الشافعي على المعضوب في الجملة، ولا فرق عنده بين أن يطرأ العضب بعد الوجوب وبين أن يبلغ واجدا للمال، وبه قال أحمد (4).
وقال مالك: لا استنابة على المعضوب بحال، لأنه لا نيابة عن الحي عنده، ولا حج على من لا يستطيع بنفسه (5). وهو حسن.
وعند أبي حنيفة لا حج على المعضوب ابتداء ولكن لو طرأ العضب بعد الوجوب، لم يسقط عنه، وعليه أن ينفق على من يحج عنه (6).
وأخبارنا دلت على وجوب الاستئجار على المعضوب، وقد سلفت.
وشرطه أن يكون للمعضوب مال يستأجر به من يحج عنه، وأن يكون ذلك المال فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحج بنفسه، إلا أنا اعتبرنا هناك أن يكون الصرف إلى الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله إلى الإياب، وهنا نعتبر أن يكون فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار، ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحج مدة إيابه.
وهل تعتبر مدة الذهاب؟ الأقرب: أنه لا تعتبر - وهو أصح وجهي