الصغير صغير.
ولقول الصادق عليه السلام: " فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن " (١).
ولو كان القاتل للفرخ محلا في الحرم، وجب عليه نصف درهم، ولو كان محرما في الحرم، وجب عليه الجزاء والقيمة معا، فيجب حمل ونصف درهم، لقول الصادق عليه السلام: " في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم " (٢).
مسألة ٣٣٨: لو كسر المحرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ، وجب عليه عن كل بيضة درهم، وإن كان قد تحرك فيه الفرخ، وجب عليه عن كل بيضة حمل، هذا إن كان في الحل، لقول الصادق عليه السلام:
" وإن وطأ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله تعالى: ﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾ (3) " (4).
ولو كان الكاسر محلا في الحرم، فعليه لكل بيضة ربع درهم، لقوله عليه السلام: " وفي البيض ربع درهم " (5).
ولو كان محرما في الحرم، وجب عليه عن كل بيضة درهم وربع.
مسألة 339: لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين، عند العلماء، إلا داود، فإنه قال: لا جزاء في صيد الحرم (6)؟ لأصالة البراءة.