ولما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا خرج بالمحرم الخراج (1) أو الدمل فليبطه (2) وليداوه بسمن أو زيت " (3).
البحث الخامس: الاكتحال بما فيه طيب مسألة 244: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وآله حرم استعمال الطيب (4)، وهو قول كل من حرم استعمال الطيب، وتجب به الفدية كما قلنا في الطيب، لقول الصادق عليه السلام: " لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحلها بكحل فارسي " (5).
إذا عرفت هذا، فلا يجوز أن يكتحل للزينة، لما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا " (6).
مسألة 245: لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد، سواء كان رجلا أو امرأة، إلا عند الضرورة، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلا إذا