مثل ما قتل من النعم) (1) وهذا لا مثل له (2).
وليس بجيد، لعموم قوله تعالى: (تناله أيديكم) (3) يعني الفرخ والبيض ما يعجز عن الفرار من صغار الصيد، ورماحكم، يعني الكبار.
وروى العامة عن ابن عباس: أنه حكم في الجراد بجزاء (4).
ومن طريق الخاصة: ما تقدم (5).
مسألة 342: الزنبور إن قتله المحرم خطأ، لم يكن عليه شئ فيه، وإن قتله عمدا، كان عليه كف من طعام - وبه قال مالك (6) - لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل زنبورا، فقال: " إن كان خطأ فلا شئ " قلت: بل عمدا، قال: " يطعم شيئا من الطعام " (7).
وقال الشافعي وأحمد: لا شئ فيه (8).
أما الهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شئ بقتله، ولا يقتله إذا لم يرده، لقول الصادق عليه السلام: " كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يرده فلا يرده " (9).
وأما القمل والبق وأشباههما فلا بأس بقتلها للمحل في الحرم، لقول