وإذا كان الصيد في الحرم وتجرد عن الإحرام، ضمن، ولو كان محرما، تضاعف الجزاء.
وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام يتخير فيه بين ثلاثة أشياء: المثل والإطعام والصوم، وفيما لا مثل له يتخير بين الصيام والطعام (1).
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم (2).
مسألة 376: الصيد إذا كان مثليا، تخير القاتل بين أن يخرج مثله من النعم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به على المساكين، وبين أن يصوم عن كل مدين يوما، ولو لم يكن له مثل، تخير بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، أو يصوم عن كل مدين يوما.
قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز إخراج القيمة بحال، ووافقنا الشافعي في ذلك كله ومالك، إلا أن مالكا قال: يقوم الصيد، وعندنا يقوم المثل.
وقال بعض أصحابنا: إنها على الترتيب.
وقال أبو حنيفة: الصيد مضمون بالقيمة، سواء كان له مثل من النعم أو لا، إلا أنه إذا قومه تخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما، إلا أنه إذا اشترى النعم لم يجزئه إلا ما يجوز في الضحايا، وهو: الجذع من الضأن، والثني من كل شئ.
وقال أبو يوسف: يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا (3) من النعم ما لا يجوز