ويشكل بأن السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، ولو كان شرطا، لبين، لأنه موضع الحاجة.
مسألة 257: يحرم على المرأة النقاب حالة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ولا تتنكب المرأة ولا تلبس القفازين) (1).
ولقول الصادق عليه السلام: " إحرام المرأة في وجهها " (2).
ورواه العامة أيضا عن النبي عليه السلام (3).
وكذا يحرم عليها لبس البرقع، لاشتماله على ستر الوجه.
ويجوز لها بعد الإحلال أن تطوف متنقبة من غير كراهة له، فإن المقتضي للمنع هو الإحرام.
وكرهه عطاء ثم رجع عنه (4). وطافت عائشة متنقبة (5).
مسألة 258: قد بينا أنه تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه.
وضبطه الشافعي بأن يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من الأغراض، كشد عصابة إلصاق لصوق لشجة ونحوها.
ثم قال: لو شد خيطا على رأسه، لم يضر، ولا تجب الفدية، لأن ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس (6).
وهو ينقض الضابط المذكور، فإن شد المقدار الذي يحويه شد الخيط