لأجله، ومنعه إذا ذبح لأجله (1).
وقد بينا عدم الفرق.
ولو كسر المحرم بيض الصيد، لم يحرم على المحل أكله وإن وجب على المحرم فداء الكسر، لأن حله لا يقف على كسره، ولا يعتبر له أهل يصدر عنه، بل لو انكسر من نفسه أو كسره مجوسي، لم يحرم، فأشبه قطع اللحم وطبخه.
وقال بعض العامة: يحرم على المحل أكله - وهو قول الشيخ (2) رحمه الله - كذبح المحرم الصيد (3). وليس بجيد.
مسألة 350: لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم.
أما وجوب الشاة على المحرم: فلأنه جزاء البيضة على ما قلناه، وقد بينا وجوب الجزاء على المحرم بالأكل، كما يجب بالصيد والكسر.
وأما وجوب الدرهم على المحل: فلإعانته، وهي تستلزم الضمان.
ولأن أبا عبيدة سأل الباقر عليه السلام: عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام، فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: " على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة " (4).
إذا عرفت هذا، فالمضمون من البيوض، إنما هو بيض الصيد الحرام، أما بيض ما يباح أكله للمحرم، كبيض الدجاج الحبشي، فإنه حلال لا يجب بكسره شئ، لأن أصله غير مضمون، ففرعه أولى.
مسألة 351: لو أتلف جزءا من الصيد، ضمنه بإجماع العلماء - إلا