وقال أبو حنيفة: لو ابتلع الطيب فلا فدية عليه.
وكذا لو حشا جرحه بطيب (1).
ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله، فإن تعمد ذلك، وجبت الفدية، لأنه مستعمل للطيب، كما لو علق بثوبه، كإن لم يتعمد، لم يكن عليه شئ.
ولو اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك، جاز له التسعط به، للرواية (2).
ولو لم تكن ضرورة، فالوجه: المنع، ووجوب الفدية، وبه قال الشافعي (3). وكذا لو احتقن به، خلافا لأبي حنيفة (4).
مسألة 235: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب عمدا، وتجب به الفدية على جميع الأحوال عند علمائنا أجمع، لعموم الأخبار الدالة على المنع من أكل طعام فيه طيب أو شربه واستعمال الطيب مطلقا.
وقول الصادق عليه السلام: " واتق الطيب في زادك " (5).
وقول الباقر عليه السلام: " من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه " (6).
وقال مالك: إن مسته النار، فلا فدية - وهو قول أصحاب الرأي (7) - لأنه استحال بالطبخ عن كونه طيبا، فيكون سائغا، سواء بقيت أوصافه أو لم تبق (8).