به على مساكين الحرم إما بأن يفرق اللحم، أو يملكهم جملته مذبوحا، ولا يجوز أن يخرجه حيا.
وإذا قوم المثل دراهم، لم يجز له أن يتصدق بها، بل يجعلهما طعاما، ويتصدق بها.
ولو صام عن نصف الصاع بقدره فانكسر، جب صوم يوم كامل، لأن صوم اليوم لا يتبعض.
البحث الثاني: فيما لا بدل له على الخصوص (1) مسألة 334: الحمام كل طائر يهدر بأن يواتر صوته، ويعب الماء بأن يضع منقاره فيه، فيكرع كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره، كما يفعل الدجاج والعصفور.
وقال الكسائي: إنه كل مطوق (2) فالحجل حمام، لأنه مطوق.
ويدخل في الأول: الفواخت والوراشين والقماري والدباسي والقطا.
إذا عرفت هذا، ففي كل حمامة شاة، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث، فإنهم حكموا في حمام الحرم بكل حمامة شاة، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعروة وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق (3) - لمشابهة الحمامة بالشاة في الكرع.
ولما رواه العامة عن ابن عباس: أنه قضى في الحمام حال الإحرام