وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة. وقد تقدم (1) البحث معه.
مسألة 326: لو عجز عن الشاة، قوم ثمنها دراهم، وفضه على البر، وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ولو زاد التقويم على ذلك، لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشر، ولو نقص، لم يجب عليه الإكمال، لما ثبت من مساواة إطعام عشرة مساكين للشاة في اليمين وأذى الحلق وغيرهما.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه (الصيد) (2) قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " (3).
وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:
" عليه شاة " قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: " فعليه إطعام عشرة مساكين " (4).
مسألة 327: لو عجز عن الإطعام، صام عن كل نصف صاع يوما، ولو زاد التقويم على خمسة أصوع، لم يكن عليه صوم عن الزائد، ولو نقص، لم يكن عليه إلا بقدر التقويم، لما ثبت من مقابلة صوم اليوم لنصف صاع، فكذا هنا.
ولقول الصادق عليه السلام: " فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " (5).