إذا ثبت هذا، فلو أحرم بهما معا، لم يصح، قال الشيخ: ويتخير (١).
وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما، فعل أيهما شاء.
ولو تجدد الشك بعد الطواف، جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج.
مسألة ١٧٦: لو نوى الإحرام بنسك ولبى بغيره، انعقد ما نواه دون ما تلفظ به، لأن الاعتبار بالنية، والتلفظ ليس واجبا، فلا اعتبار به.
ولأن أحمد بن محمد سأل الرضا عليه السلام: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: " لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة (وقصرت) (٢) وفسختها وجعلتها متعة " (٣).
ولا بد من تعيين النوع من تمتع أو قران أو إفراد.
وقال الشافعي في أحد وجهيه: لا يفتقر المتمتع إلى النية (٤).
وليس بجيد، لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين﴾ (5) والتمتع عبادة.
ولأنها أفعال مختلفة، فلا بد من النية، ليتميز بعضها عن الآخر.
ويسحب أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج - وبه قال أحمد (6) - لما رواه العامة عن أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لبيك عمرة وحجا) (7).