حرمة الحرم، فتكون عليه عقوبة.
ولقول الصادق عليه السلام: " على كل واحد منهما دم " (١).
ويجوز أن يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محل.
ولو اشترك محلون في قتل صيد في الحرم، قال الشيخ رحمه الله: لزم كل واحد منهم القيمة.
ثم قال: وإن قلنا: يلزمهم جزاء واحد، كان قويا، لأصالة البراءة (٢).
ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل، لزم المحرمين الجزاء، ولم يلزم المحلين. ولو كان في الحرم، لزم المحرمين الجزاء والقيمة، والمحلين جزاء واحد.
مسألة ٣٧٩: الخيار في الكفارة بين الإطعام والذبح والصيام إلى القاتل لا إلى العدلين المقومين، لأن الواجب عليه، فكان الاختيار في التعيين إليه، كما في كفارة اليمين، وحكم العدلين إنما هو لبيان قدر الواجب بالتقويم، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة (٣).
وقال محمد: الخيار في التعيين إلى الحكمين: إن شاءا حكما عليه بالهدي، وإن شاءا حكما عليه بالإطعام، وإن شاءا حكما عليه بالصيام - وبه قال الشافعي ومالك - لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة﴾ (4) نصب (هديا) لوقوع الحكم عليه (5).