ثم نحمله على المعهود، وهي العمرة التي قضوها حين احصروا في الحديبية، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجتهم مع النبي صلى الله عليه وآله، فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر، أو نحمله على من زاد على العمرة الواحدة.
وقياسهم باطل بالفرق، فإن الإحرام شرط في العمرة وليس شرطا في الطواف.
مسألة 5: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم في وجوبها عليهم بإجماع علمائنا، لعموم الأدلة، فالقرآن عمم الحكم في الحج والعمرة على الجمع المعرف بلام الجنس، والأخبار دالة على العموم أيضا.
وقال أحمد: ليس على أهل مكة عمرة، وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت (1)، وبه قال عطاء وطاوس (2).
قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة، فإن عليهم حجة، وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت (3).
ولأن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه، فأجزأ عنهم (4).
وهو غلط، لأنه قول مجتهد مخالف لعموم القرآن، فلا يكون حجة، وستأتي مباحث العمرة بعد ذلك إن شاء الله تعالى.