ج: يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة.
د: لبس الثياب المعلمة.
ه: استعمال الحناء للزينة.
و: النقاب للمرأة على إشكال.
ز: دخول الحمام وتدليك الجسد فيه.
ح: تلبية المنادي، بل يقول: يا سعد، لأنه في مقام التلبية لله تعالى، فكره لغيره.
ولقول الصادق عليه السلام: " ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه " قلت: كيف يقول؟ قال: " يقول: يا سعد " (1).
ط: استعمال الرياحين.
مسألة 314: يجوز للمحرم أن يلبس الهميان، وهو قول جمهور العلماء (2).
قال ابن عبد البر: أجمع فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم على جواز ذلك (3).
وكرهه ابن عمر ومولاه نافع (4).
لما رواه العامة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق، فإنها تمام حجه " (6).