الإحرام حتى دخل مكة، قال: " يرجع إلى ميقات أهل بلاده، الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج، فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج " (١).
وقال الشافعي: يجوز أن يحرم من مكة مع المكنة من الخروج إلى الميقات (٢) لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالإحرام من مكة للتمتع (٣).
وليس حجة، لجواز أمرهم بإحرام الحج لا بإحرام العمرة، أو أن ذلك كان للضرورة.
البحث الثاني: في وقت أداء النسكين مسألة ١٣٦: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة عند أكثر علمائنا (٤)، وبه قال مالك، وهو مروي عن ابن عباس وعمر وابن عمر (٥)، لقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (6) وأقل الجمع ثلاثة.
وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " (الحج أشهر معلومات) شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن، وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه