مسألة 131: قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وهو مذهب العامة بأسرهم (1).
لنا: ما رواه العامة عن أبي شيخ قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عند معاوية بن أبي سفيان، فناشدهم معاوية الله في أشياء، وكلما قالوا: نعم يقول: وأنا أشهد، ثم قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذه فلا، فقال: أما إنها معهن - يعني مع المنهيات - ولكنكم نسيتم (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن وهب - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنه قال في القارن: " لا يكون قران إلا بسياق الهدي " (3) الحديث.
احتجوا بما رواه ابن عباس عن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (أتاني آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: لبيك بعمرة في حجة) (4).
ولقوله عليه السلام: (أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج) (5).
ونحن نقول بموجبه، فإن عمرة التمتع داخلة في الحج، قال الصادق عليه السلام: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " (6) إلى غير ذلك من