كالقميص (1).
والنهي مخصوص بحديث ابن عباس، والقميص يمكنه أن يتزر به من غير لبس ويستتر به، بخلاف السراويل.
مسألة 227: يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ويجوز في حال الضرورة، لما تقدم من الأحاديث.
وهل يجب عليه شقهما؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم (2). وبه قال عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي (3)، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين) (4).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف، قال: " نعم ولكن يشق ظهر القدم " (5).
وقال بعض علمائنا: لا يجب شقهما (6). ورواه العامة عن علي عليه السلام (7)، وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم (8) - وعن أحمد روايتان