في الحجامة دما (1).
واختار ابن بابويه الجواز (2)، وهو قول أكثر العامة (3).
وللشيخ قولان (4).
احتج المفيد: بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام: عن المحرم يحتجم، قال: " لا، إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة " وقال: " إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر " (5).
واحتج المجوزون: بما رواه العامة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم - وهو محرم - في رأسه (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " (7).
وهما محمولان على الاحتياج إليه، جمعا بين الأدلة.
مسألة 277: يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوى الحاجة، وكذا الفصد بلا خلاف، دفعا للضرر (8)، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة، والختان من غير فدية، للأصل.
ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر، قطعه، لما رواه العامة عن النبي