لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين، لما تقدم (1) في النعامة.
ولقول الباقر عليه السلام: " لكل طعام مسكين يوما " (2).
والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدم (3).
ولو لم يتمكن من هذه الأصناف، صام تسعة أيام، لما ثبت في كفارة اليمين من أن صوم ثلاثة أيام بدل من إطعام عشرة مساكين مع العجز، فكذا هنا.
ولقول الصادق عليه السلام: " فإن لم يجد (4) فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد (5) فليصم تسعة أيام " (6).
الثالث: في كفارة الظبي والثعلب والأرنب.
مسألة 325: لو قتل المحرم ظبيا، وجب عليه دم شاة، وبه قال علي عليه السلام، وعطاء وعروة وعمر بن الخطاب والشافعي وأحمد وابن المنذر (7)، لأنه قول من سميناه من الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف، فكان حجة.
وما رواه العامة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (وفي الظبي شاة) (8).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وفي الظبي شاة " (9).