وهو ممنوع، بل نصب على الحال، والتقدير: فجزاء من النعم هديا، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما مثل يحكم به ذوا عدل، مقصورا على بيان المثل، ونصب (هديا) على الحال، أي في الإهداء، ليبقى ما قبله إيجابا على العبد من غير حكم أحد بكلمة " أو " فيكون الخيار إليه.
إذا عرفت هذا، فالاعتبار في المثل بما نص الشارع على مثله، وما لا نص فيه الاعتبار بالقيمة، لأن الشاة تجب في الحمام، ولا مماثلة بينهما صورة وقيمة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الاعتبار بالقيمة، لأنه حيوان مضمون بالمثل، فيكون مضمونا بالقيمة، كالمملوك (١).
وقال محمد: الاعتبار بالصورة، لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (2).
وقد أوجب الشارع البدنة والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها (3).
والجواب: المراد من النعم المقتول من النعم، لا أن يكون المثل من النعم.
مسألة 380: يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة - وبه قال أبو يوسف (4) - لأنه كفارة، فيجوز فيها الأمران، ككفارة اليمين.
وقال محمد: لا يجوز إلا التمليك (5)، لأن الواجب في الزكاة التمليك، واسم الصدقة لا يقتضي التمليك، قال عليه السلام: (نفقة الرجل على أهله صدقة) (6) وذلك إنما هو بالإباحة لا التمليك.