المحرم.
ولو دل المحرم حلالا على صيد، فقتله الحلال، فإن كان الصيد في يد المحرم، وجب عليه الجزاء، لأن حفظه واجب عليه، ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ، كما لو دل المودع السارق على الوديعة.
وإن لم يكن في يده، فإن كان الصيد في الحرم، تعلق الضمان على كل منهما، وإن كان في الحل، وجب الضمان على الدال، سواء كانت الدلالة خفية لولاها لما رأى الحلال الصيد، أو ظاهرة، ولا شئ على القاتل، لأنه حلال، وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي (1).
وقال الشافعي: لا شئ على الدال، كما لو دل رجل رجلا على قتل إنسان، لا كفارة على الدال، ولا على القاتل، لأنه حلال. وبه قال مالك (2).
وقال أبو حنيفة: إن كانت الدلالة ظاهرة، فلا جزاء على الدال، وإن كانت خفية، وجب الجزاء عليه. وسلم في صيد الحرم أنه لا جزاء على الدال (3).
وقال أحمد: إن الجزاء يلزم الدال والقاتل بينهما (4).
مسألة 202: لو دل محرم محرما على صيد فقتله، وجب على كل واحد منهما فداء كامل عند علمائنا - وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب