وقال أبو حنيفة: إذا لم يعن ولم يأمر به، لم يحرم عليه (ولا عبرة) (1) بالاصطياد له من غير أمره (2).
مسألة 205: لو ذبح المحرم الصيد، كان حراما لا يحل أكله للمحل ولا للمحرم، ويصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس، ذهب إليه علماؤنا أجمع -. وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (3) - لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الإحرام وحق الله تعالى، فلا يحل بذبحه، كالمجوسي.
ولقول علي عليه السلام: " إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله. محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم " (4).
فعلى هذا لو كان مملوكا، وجب عليه مع الجزاء القيمة للمالك.
وقال الحكم والثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله. وبه قال ابن المنذر (5).
وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني: يأكله الحلال (6).
وللشافعي قول قديم: إنه يحل لغيره الأكل منه (7).
قال ابن المنذر: الذبح حرام، أما الأكل فلا، لأنه بمنزلة السارق إذا